قدرت الله وجداني فخر

517

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

في يد المشتري ، لأصالة ( 1 ) عدم الضمان ، ولأنّه ( 2 ) تسلّمه بإذن البائع مع احتماله ( 3 ) ، لعموم ( 4 ) « على اليد ( 5 ) ما أخذت حتّى تؤدّي ( 6 ) » ، وبه ( 7 ) قطع المحقّق في الشرائع . [ لو تبعها الولد حين غصبها ] ( ولو تبعها ( 8 ) الولد ) حين غصبها ( ففي الضمان ) للولد ( قولان ) ،